Charai al-Islam fi Masail al-Halal wal-Haram
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Enquêteur
السيد صادق الشيرازي
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1409 AH
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Charai al-Islam fi Masail al-Halal wal-Haram
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Enquêteur
السيد صادق الشيرازي
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1409 AH
Genres
مضى عليه سنون وعاد، زكاه لسنته استحبابا (19) ولا القرض، حتى يرجع إلى صاحبه، ولا الدين حتى يقبضه (20)، فإن كان تأخيره من جهة صاحبه (21)، تجب الزكاة على مالكه، وقيل: لا، والأول أحوط.
والكافر تجب عليه الزكاة، لكن لا يصح منه أداؤها (22)، فإذا تلفت لا يجب عليه ضمانها وإن أهمل (23)، والمسلم إذا لم يتمكن من إخراجها (24) وتلفت لم يضمن. ولو تمكن وفرط ضمن. والمجنون والطفل لا يضمنان إذا أهمل الولي مع القول بالوجوب في الغلات والمواشي (25).
النظر الثاني: في بيان ما تجب فيه، وما تستحب.
تجب الزكاة في الأنعام الثلاث: الإبل، والبقر، والغنم، وفي: الذهب، والفضة، والغلات الأربع: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.
ولا تجب فيما عدا ذلك.
وتستحب: في كل ما تنبت من الأرض مما يكال أو يوزن (26)، عدا الخضر كالقت (27) والباذنجان والخيار وما شاكله، وفي مال التجارة قولان: أحدهما الوجوب، والاستحباب أصح، وفي الخيل الإناث (28).
وتسقط عما عدا ذلك إلا ما سنذكره. ولا زكاة في البغال، والحمير، والرقيق (29).
ولو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما بالزكوي، روعي في إلحاقه زكوي إطلاق اسمه (30).
القول في زكاة الأنعام والكلام في: الشرائط، والفريضة، واللواحق.
Page 107
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 048