Le Complet dans l'industrie médicale, les médicaments et les aliments : Le Livre de la Hamza

Ibn Nafis d. 687 AH
229

Le Complet dans l'industrie médicale, les médicaments et les aliments : Le Livre de la Hamza

الشامل في الصناعة الطبية، الأدوية والأغذية: كتاب الهمزة

Chercheur

يوسف زيدان

Maison d'édition

المجمع الثقافي

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة - ص. ب ٢٣٨٠

قلب هذا الحيوان عظيمًا جدًا بالنسبة إلى ما يستحقُّه بدنه، ولابدَّ أن يكون دماغ هذا الحيوان حارًّا، لتكون حركته سريعة؛ فيكون سريع العدو. فلذلك، كان دماغ هذا الحيوان (١) شديد الموافقة للأعصاب، وذلك لأن الدماغ شديد الملائمة للأعصاب، لأنه يغذوها ويناسب مادتها (٢)، لكن أدمغة غير الأرنب باردةٌ والبرد ضارٌّ بالأعصاب، وذلك يُلزم أن يكون أقل موافقةٌ للأعصاب، فلذلك خُصَّ دماغ الأرنب، بأنه موافق للأعصاب جدًا. وقد قال (ابن سينا (٣» إن دماغ الأرنب إذا شُوِىَ وأُكِلَ، نفع من الارتعاش العارض من الأمراض. وإذا دُلِّكت به لَثَةُ الأطفال؛ نفع من الورم

(١) هنا سطر مكرَّر في المخطوطتين، مما يثبت أن إحداهما منقولة عن الأخرى، أو أن كلتاهما منقولة من أصلٍ واحد. (٢):. لمادتها. (٣) لم يرد اسم (ابن سينا) في المخطوطتين، وإنما ترُك مكان الاسم خاليًا، وبياضه بمقدار كلمة واحدة. وأظنُّ أن العلاء، وهو الذي: يكتب إملاءً من خاطره، من غير مراجعة - كما يقول المؤرّخون - قد تذكَّر هذه الخاصية العلاجية للأرنب، ولم يتذكَّر قائلها، فترك الموضع خاليًا ليعود لاحقًا فيكتبه.. غير أنه سها عن ذلك. وقد عرفنا أن القائل هو الشيخ الرئيس أبو علي ابن سينا بمراجعة كتابه القانون حيث ورد فيه النص التالي، المطابق - تقريبًا - لما أورده العلاء: أرنب برى.. الأفعال والخواص، آلات المفاصل: دماغه مشويًا ينفع من الرعشة الحادثة عقيب المرض، أعضاء الرأس: إذا مرخ عمور الصبيان بدماغه، أسرع - بخاصيةٍ فيه - نبات الأسنان، وسهَّل بلا وجعٍ، وذلك بخاصيةٍ فيه، وكذلك إذا حُلَّ بسمنٍ أو زُبْدٍ أو عسل، وإذا شربت أنفحته بخلٍّ، نفعت من الصرع. أعضاء النفض: أنفحة البرى إذا شربت ثلاثة أيام بالخلِّ، بعد الطُهْرِ؛ منعت الحبل، ونقَّت الرطوبة السائلة من الرحم، ودم الأرنب البري - ملقوًّا - ينفع من السحج ووَرَم الأمعاء والإسهال المزمن. السموم: أنفحة الأرنب البرىِّ، بخلٍّ، ترياقٌ وبادزهر للسموم (القانون في الطب ٢٥٩/١) .

1 / 260