48

Le Complet sur la Jurisprudence de l'Imam Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Maison d'édition

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Genres

بابُ الأَذَانِ
الأذانُ: سُنَّةٌ - عَلَى المشهورِ - لصلاةِ فريضةٍ وَقْتِيَّةٍ قُصِدَ الدُّعاءُ إليها، وقيل: فرضُ كفايةٍ في المِصْرِ ومساجِدِ الجماعات. وقيل: يَجِبُ في المِصْرِ مَرَّةً، ويُسَنُّ في مساجدِ الجماعاتِ.
وأما جماعةٌ لا يُريدُون دُعاءَ غيرِهم إليها (١) - فَوَقَعَ: لا يؤذنون. وجاء: إِنْ أَذَّنُوا فحَسَنٌ (٢). وهل اختلافٌ أو لا قولان؟
واستُحب لمسافرٍ، وإِنْ وحدَه للحديثِ (٣)، وفي وجوبِه (٤) للجمعةِ وسُنِّيَّتِه قولان، وفي الجَمْعِ مشهورُها الأذانُ لكلٍّ منهما.
ويُكره لامرأةٍ ولقاعِدٍ إلا مريضًا لنفسِه، وروى أبو الفرج جوازَه للقاعدِ.
وهو مجزومٌ، وصِفَتُه: أن يُكبر أَوّلًا تكبيرتين بصوتٍ خَفِيٍّ، ثم يقولُ بعده الشهادتين مَثنى مَثنى كذلك، ثم يُعيدهما رافعًا صوتَه، وهو التَّرْجِيعُ، ثم يقول الحَيْعَلَتَيْنِ مَثنى مَثنى، ثم يُثَنِّي: الصلاةُ خيرٌ مِن النومِ. في الصبحِ علَى المشهورِ، وإِنْ أَذَّنَ لنفسِه عَلَى المشهورِ، ثم يكبر مرتين (٥) ويختمه بِهَيْلَلَةٍ (٦) واحدةٍ.

(١) قوله: (إليها) سقط من (ق١).
(٢) انظر المدونة: ١/ ١٥٧.
(٣) في الموطأ: ١/ ٧٤، عن سعيد بن المسيب: أنه كان يقول من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك فإذا أذن وأقام الصلاة أو أقام - صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال.
(٤) بعده في (ح٢): (لوجوب السعي).
(٥) في (ق١): (ثم تكبيرتين).
(٦) في (ح١، ح٢): (بتهليلة).

1 / 90