382

Le Complet sur la Jurisprudence de l'Imam Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Maison d'édition

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Genres

ولو شهد كل من ثلاثة بطلقة لزمه طلقة بشهادة اثنين، وحلف لنفي شهادة الآخر، وإن شهدا (١) بوقت واحد بطلقة واحدة دون يمين وعلى عدم الضم إن نكل، فهل يقع عليه الثلاث أو يسجن حتى يحلف؟ قولان.
وإن شهد أحدهم بثلاث والآخر بطلقتين والآخر بواحدة فثلاث، ولو اتحد تاريخهم أو تاريخ اثنين فالعدة منه، وإلا فمن الثاني.
ولو أقر الزوج بتاريخ قديم فمن الحادث إن شهدت به البينة.
ولو شهد عليه اثنان بحقٍ أو قذف فحلف بالطلاق لقد شهدا بباطل دُيِّن، وقضى بالحق والحد فقط.
ولو حلف قبل شهادتهما حنث إن لم يعلم بها، فإن قيل له: هما يشهدان عليك، فحلف ألا شيء (٢) عليه، ثم شهدا لم يحنث.
وإذا حلف وشك هل بطلاق أو غيره ففيها: يأمر بطلاق نسائه، وعتق رقيقه، والتصدق بثلث ماله، والمشي إلى مكة دون قضاء، وقيل: إن كان مما (٣) يحلف به عادة وإلا فالمعتاد.

(١) في (ح١، ح٢): (شهدوا).
(٢) في (ق١): (حق).
(٣) قوله (مما) زيادة من (ق١).

1 / 424