380

Le Complet sur la Jurisprudence de l'Imam Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Maison d'édition

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Genres

ولو قال: أنت طالق، أو أنتِ، بل أنت، فإن نوى الإضراب عن الثانية بقيت زوجة وطلقت الأولى، وخير (١) في الثالثة، وإن نوى كون الخيار بين (٢) الأخيرتين (٣) وتبقى الأولى زوجة فكما قال، وطلقت الثانية، وخير في الثالثة.
وإن قال: أنت طالق بل أنت أو أنت. طلقت الأولى، واختار إحدى الأخيرتين (٤)، وقيل: تطلق الأولى والثانية، ويحلف في الثالثة، وقيل: تطلق الثانية (٥) ويخير في الطرفين.
ولو قال: أنت طالق لا أنت بل أنت. لزم في الطرفين إلا أن يقصد بـ"لا" الرفع عن الأولى والإثبات للثانية، فيطلقهن كلهن.
ولو قال: أنت طالق لا أنت، أو أنت، ولرابعة بل أنت. لزم في الطرفين لا الثانية، ويحلف في الثالثة، وقيل: يُخير بين الأولى والثالثة، وتطلق الرابعة لا الثانية.
ولو قال: أنت طالق لا أنت بل أنت أو أنت. خير بين الطرفين، وطلقت الثالثة لا الثانية.
ولو قال لأربع: من وضعت منكنَّ فصواحباتها طوالق فوضعن كلهن دفعة طلقنَّ ثلاثًا ثلاثا على الْمَشْهُورِ (٦)، وكذلك مترتبتين (٧) عَلَى الْمَشْهُورِ، وقيل: تطلق الطرفان ثلاثًا ثلاثًا إن بقيا في العدة لآخر الوضع، والثانية طلقة لانقضاء (٨) عدتها بوضعها بعد طلاقها بوضع الأولى، وتطلق الثالثة طلقتين بوضع الأوليين، وتنقضي عدتها بوضعها.

(١) في (ق١): (وخيرت).
(٢) في (ح١): (من).
(٣) في (ح١): (الأخريين).
(٤) في (ح١): (الأخريين).
(٥) في (ح١، ح٢): (الثالثة).
(٦) قوله (على الْمَشْهُورِ) زيادة من (ق١).
(٧) في (ح٢): (مترتبين)، وفي (ق١): (مرتبتين).
(٨) في (ح١): (لآخر).

1 / 422