354

Le Complet sur la Jurisprudence de l'Imam Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Maison d'édition

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Genres

اللخمي: وإن أوقعه الحاكم خطأ لم يقع إلا في العنين، ولا لعان فيه، ولو قال لحائض: أنت طالق للسنة. طلقت مكانها وجبر مثل إذا طهرت ونجزت (١) الثلاث في أنت طالق ثلاثًا للبدعة ولو غير مدخول بها أو بعضها للبدعة وبعضها للسنة، وفي شر الطلاق وأقبحه وأبغضه وأسمجه وأنتنه وأكثره (٢) وأقذره وأكمله كأنت طالق ثلاثًا للسنة على الْمَشْهُورِ، وقيل: طلقتان إن كانت طاهرًا، وهل يقع الثلاث في كلما طهرت فأنت طالق مطلقًا، أو إلا أن تكون غير مدخول بها فواحدة؟ خلاف.
أما لو قال: خير الطلاق وأفضله وأحسنه وأجمله، أو أنت طالق خلاف السنة، أو على خلافها فواحدة رجعية كطالق واحدة عظيمة أو كبيرة أو شديدة أو طويلة أو خبيثة (٣) أو منكرة أو مثل جبل أو قصر أو إلى الصين أو إلى البصرة، إلا أن ينوي أكثر.
فصل [أركان الطلاق]
وركنه: أهل ومحل وقصد (٤) ولفظ الأهل مسلم مكلف لا كافر على الْمَشْهُورِ، وإن أسلمت أو وقفت، وهل إن لم تقم (٥) بحقها وإلا لزمه ما أوقعه؟ تأويلان، ولا صبي (٦) ولو رَاهَقَ على الْمَشْهُورِ كمعتوه (٧) ومجنون وقت عتقه (٨) ومريض في هذيانه، ولو طلق وقد ذهب عقله، ثم صح فأنكر وقال: لم أعقله صدق بيمين.

(١) في (ق١): (وتجري).
(٢) في (ق١): (أكفره).
(٣) قوله (أو خبيثة) ساقط من (ق١).
(٤) في (ح٢): (وقيل).
(٥) في (ق١): (يقم).
(٦) قوله (ولا صبي) ساقط من (ق١).
(٧) في (ح٢): (كمعتق).
(٨) في (ق١): (جنونه).

1 / 396