Le Complet sur la Jurisprudence de l'Imam Malik
الشامل في فقه الإمام مالك
Maison d'édition
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م
Genres
وفِعْلُه بَعْدَ وَقْتِ الصلاةِ لا قَبْلَه عَلَى المَشهُورِ، وعليه فَلِلْآيِسِ (١) أَوَّلُ المختارِ، والراجي آخرُه، والشاكِّ مُطْلَقًا وَسَطُه.
وروي: الكلُّ في آخرِهِ. وقيل: وَسَطُه إلا الراجي فيُؤَخِّرُ. وقيل: آخرُه إلا الآيِسَ فيقدِّمُ. وفيها: تَأْخِيرُ الْمَغْرِبِ لِمَنْ طَمِعَ فِي إِدْرَاكِ الْمَاءِ قَبْلَ مَغِيبِ (٢) الشَّفَقِ (٣)، ومَنْ تَيَمَّمَ فِي وَقْتِهِ وصَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ في الوَقْتِ مِنْ غَيْرِ تقصيرٍ لم يُعِدْ، فإِنْ قَدَّمَ الراجي ومَنْ تَيَقَّنَ وجودَه أَعادَ في الوقتِ (٤) عند ابنِ القاسم، وثالثُها: يُعيد الراجي في الوقت، والمُتَيَقِّنُ أبدًا، لا إن وَجَدَ غيرَه، وإِنْ قَدَّمَ الشَّاكُّ فِي وُجُودِهِ لَمْ يُعِدْ، وفِي إدْرَاكِهِ فَفِي الْوَقْتِ لِتَقْصِيرِهِ، وصَحَّتْ إنْ لَمْ يُعِدْ كَمَرِيضٍ عَدِمَ مُنَاوِلًا ونَاسٍ ذَكَرَهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ، أو وَجَدَهُ بِقُرْبِهِ، وخَائِفِ لِصٍّ أَوْ سَبُعٍ، إِن تَيَقَّنَ الْمَاءَ، وَإلّا لَمْ يُعِدْ.
وفي إعادةِ ناسيه في رَحْلِه في الوقتِ روايتان لابن القاسمِ وغيرِه، وقال مُطَرِّفٌ وَعَبْدُ الْمَلِكِ: يُعِيدُ أَبَدًا، وشُهِّرَ، فَإِنْ أَضَلَّهُ فِي رَحْلِهِ لم يُعِدْ إلا على قولِ مُطَرِّفٍ، فإنْ ذَهَبَ رَحْلُهُ فلا إعادةَ، ومَن أُمِرَ أَنْ يُعيد في الوقتِ فنَسِيَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَه لم يُعِدْ خلافًا لابن حبيب.
وبَطَلَ بمُبْطِلِ الوضوءِ و(٥) بوُجودِ ماءٍ قَبْلَ صلاةٍ إن اتَّسَعَ الوقتُ، لا فيها على المنصوصِ، إلا إذا ذَكَرَه في رَحْلِه عَلَى المَشهُورِ واتَّسَعَ الوقتُ، فإن وَجَدَ جماعةٌ ماءً يَكفي واحدًا فبادَرَ له - لم يَبطل تيممُ غيرِه، ولو سَلَّمُوهُ اخْتِيَارًا على الأصح، فإن قال رَبُّه: وهبتُه لأحدِكم. ولم يُسَمِّه - بَطَلَ تيممُ مَنْ سَلَّمَهُ لغيرِه، إلا أن يَكْثُروا جِدًّا، كقوله: لكم. وإِنْ قَلُّوا.
_________
(١) في (ح٢): (فالآيس)، وفي (ح١): (فاليائس).
(٢) في (ح١، ح٢): (غيبة).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٤٥.
(٤) في (ح١، ح٢): (بوقت).
(٥) قوله: (بمُبْطِلِ الوضوءِ و) مثبت من (ح٢).
1 / 76