247

Le Complet sur la Jurisprudence de l'Imam Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Maison d'édition

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Genres

وقيد بأن تكون يمينه مما لا يقضى به، وإلا حنث إن كان الوكيل مشهورًا بوكالة فلان، وإن لم يعلم به (١) لا إن لم يكن مشهورًا، ويبيع من وكيله أوله إن كان من ناحيته في لا بعت منه ولا له، وهل مُطْلَقًا، أو إن علم به (٢)؟ تأويلان. وكذا لو أعلمه بيمينه حين البيع، فقال: هو لي، ثم صح أنه لموكله ولزم البيع، لا إن قال: إن كنت وكيلًا له فلا بيع بيننا. ولزمه شهر لا الأبد على المعروف في: لأهجرنه، وقيل: ثلاثة أيام. وفي لأطيلنَّ هجرانه قولان: سنة، وشهر. فلو قال: حينًا، أو زمانًا، أو عصرًا، أو دهرًا؛ فالمنصوص سنة. وقيل: ما يعد طولًا في الحين. وقيل: الأكثر في الدهر والزمان الأبد، وروي في الدهر أكثر من سنة، وقيل: لا حد.
وبعزم على عدم تزويج في: لأتزوجن عليها. وبموروث وإن لم يعلم به في: لا مال لي إلا أن ينوي لا مال لي أعلمه. وقيل: إن استثنى لا مال أعلمه بلسانه، وإلا لم تفده النية، وبدين أو عرض أو سوار (٣) ونحوه. أو خادم في: لا مال لي. وبما يرجع له من عمري لا بصدقةٍ لم يقبلها، وقيل: وإن قبل، ولو حلف لا ألبس ثوبًا فجعله جبة، أو سراويل، أو قباء، أو لفه على رأسه [٦٦/أ] أو منكبيه، أو اتَّزر به حنث، لا إن وضعه على فرجه ولم يعلم. أو كره صفته (٤) أو سوء صنعته؛ كأن فتق فراشًا والْتَحف به مع زوجته في حلفه لا يضطجع عليه كراهة حشوه، وقال أصبغ: إن حلف لا أجلس على بساط قاصدًا اجتنابه حنث بمشيه عليه، ولو حلف لا باع بكذا برئ بزيادة دينار في المائة ونصفه في الخمسين خلافًا لأصبغ.

(١) قوله: (به) ساقط من (ح٢).
(٢) قوله: (به) في (ق١): (أنه من جهته).
(٣) في (ح٢): (شورا).
(٤) في (ح٢): (ضيقه).

1 / 289