221

Le Complet sur la Jurisprudence de l'Imam Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Maison d'édition

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Genres

وكره مفترس على الأصح. وثالثها: إن لم يعْدُ؛ كثعلب، وضبع، وهرٍّ مُطْلَقًا، وإلا حرم؛ كسبُعٍ، وفهدٍ، ونَمرٍ، وذئبٍ، وكلبٍ. وقيل: لا خلاف في كراهة ما لا يعدو. وقال ابن كنانة: ما يفترس ويأكل اللحم لا يؤكل بخلاف غيره، وفي خنزير الماء وكلبه، ثالثها: الجواز ورجح، وفي منع حمار وحش دجن (١) وإباحته قولان لمالك وابْنِ الْقَاسِم. وفي الفيل والدب التحريم، والإباحة، والكراهة (٢)، والأظهر إباحة القرد (٣)، وثالثها: إن كان رعيه الكلأ. ورابعها: يكره، وفي حل ثمنه قولان، وكره كسبه (٤)، وفي الطين التحريم والكراهة، ويؤكل صيد بحر كجدي رضع خنزيرة، والأولى ترك ذكاته حتى يذهب ما في جوفه من ذلك (٥)، ويؤكل (٦) حوت وجد ببطن حوت أو (٧) ببطن طير ميت بعد غسله. وقيل: لا يؤكل، وفي جبن (٨) المجوس ونحوهم ممن لا كتاب لهم التحريم والكراهة، بخلاف لبنهم وسمنهم (٩) إلا لنجاسة آنية [٥٩/أ].

(١) الداجن: كل ما ألف البيوت وأقام بها من حيوان وطير. انظر المعجم الوسيط: ١/ ٢٧٢.
(٢) قوله: (والكراهة) ساقط من (ح٢).
(٣) في (ح٢): (والأظهر في القرد الإباحة).
(٤) قوله: (وكره كسبه) مثبت من (ح٢) ..
(٥) قوله: (ذلك) ساقط من (ح٢).
(٦) بعدها في (ح١): (كل).
(٧) قوله: (ببطن حوت أو) ساقط من (ق١).
(٨) في (ح٢): (خبز).
(٩) في (ح٢): (لبن وسمن والزبد).

1 / 263