110

Le Complet sur la Jurisprudence de l'Imam Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Maison d'édition

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Genres

وقت نفل، وإلا فهل يجاوز موضعها، أو الآية؟ تأويلان. وقيل: لا يجاوز شيئًا، فإذا زال المانع قرأها وسجد كفذٍ وإمام بنفلٍ، ولو خاف تخليطًا على المنصوص، وكره قراءتها بخطبة كفرض على المشهور جهرًا أو سرًا، فإن قرأها سجد في الفرض لا في الخطبة على المشهور فيهما، وعلى السجود يجهر بها ولو بسرية، فإن أسر وسجد اتُّبِع خلافًا لسحنون، ولو قرأها ماش سجد كراكب ونزل لها، إلا في سفر قصر فيومئ على الدابة. وشرطها (١) كالصلاة إلا الإحرام، وكذلك السلام خلافًا لابن وهب، وكبر لخفض ورفع بصلاة اتفاقًا، وكذا بغير صلاة وإليه رجع. وثالثها: يكبر في الخفض، وفي الرفع سعة. ورابعها: يخير، ولو جاوزها بكآية سجد، وإلا أعادها وسجد ما لم ينحن بفرض. وقيل: يعيدها بثانيته ويسجد كما في النفل، وهل بعد الفاتحة أو قبلها؟ قولان. وقيل: إن ذكر (٢) منحنيًا خرَّ ساجدًا، وكذا إن ذكر في ركوع الثانية، أو في الجلوس قبل السلام، وأما بعده فلا شيء عليه، إلا أن يدخل في نفل آخر. وقال أشهب: يسجد. ولو قصدها فركع سهوًا؛ اعتد به عند مالك فيرفع لركعته، ولا يعتد به عند ابن القاسم فيخر ساجدًا، فإن رفع سهوًا لم يعتد به وسجد بعد السلام؛ كأن طال ركوعه، وهل يسجد على قول مالك؟ قولان. ولا ينوب عنها ركوع، فإن تركها وقصده صح، وكره كجهر بها بمسجد واقتصار عليها، وأول بالآية والكلمة وسجود شكر على المشهور.

(١) في (ح١، ح٢): (وشروطها). (٢) في (ح٢): (كان).

1 / 152