936

Le Guide dans l'explication du Musnad de l'imam Chafii

الشافي في شرح مسند الشافعي

Enquêteur

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Maison d'édition

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Édition

الأولي

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
Empires & Eras
Abbassides
"العالية": مواضع بأعالي أرض المدينة كان أهلها يحضرون أيام العيد والجمع للصلاة وسماع الخطبة.
"والحرج": الإثم والضيق.
والذي ذهب إليه الشافعي ﵁ أن العيد إذا وافق يوم جمعة فإن الجمعة لا تسقط عن أهل المصر.
وبه قال أكثر الفقهاء.
وقال عطاء: يصلي العيد ويترك الجمعة، ولا صلاة في هذا اليوم إلا العصر.
وقال أحمد: يقسط عنهم حضور الجمعة.
وأما أهل السواد: فإن الشافعي قال: يخطب الإِمام ويأذن لأهل السواد في الانصراف إلى أهاليهم إن شاءوا، ليس ذلك لأحد من أهل المصر، والاختيار لهم أن يقيموا حتى يجمعوا أو يعودوا إن قدروا.
واختلف أصحاب الشافعي في هذا القول على طريقين: فمنهم من قال: أهل السواد الذين يبلغهم النداء.
ومنهم من قال: أهل السواد كلهم لا يجب عليهم.
وهذا ظاهر كلام الشافعي ورخص لهم في ترك الجمعة تخفيفًا.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن أبي عبيدة -مولى ابن أزهر- قال: شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء يصلي ثم انصرف فخطب فقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فليرجع فقد أذنت له.

2 / 303