794

Le Guide dans l'explication du Musnad de l'imam Chafii

الشافي في شرح مسند الشافعي

Enquêteur

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Maison d'édition

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Édition

الأولي

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
Empires & Eras
Abbassides
الفرع الثالث
في تركها للعذر ومن لا تجب عليه
أخبرنا الشافعي ﵁ قال: أخبرنا مالك وسفيان، عن صفوان ابن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة إلا الترمذي.
فأما مالك (١): فأخرجه إسنادًا ولفظًا.
وأما البخاري (٢): فأخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.
وأما مسلم (٣): فأخرجه عن القعنبي، عن مالك.
وأما النسائي (٤): فأخرجه عن قتيبة، عن مالك.
"المحتلم": الذي رأى الحلم في منامه، ويريد في هذا الحديث البالغ من الرجال البلوغ الشرعي إما برؤية الماء، أو باستكمال خمس عشرة سنة.
وإنما أطلق لفظة الاحتلام: لأنه البالغ من أحوال البالغين، ولأنه الأمارة المشترك في معرفتها كل أحد.
وفي رواية مسلم "الغسل يوم الجمعة".

(١) الموطأ (١/ ١٠٦) رقم ٤).
(٢) البخاري (٨٧٩).
(٣) مسلم (٨٤٦).
(٤) النسائي (٣/ ٩٣).

2 / 161