744

Le Guide dans l'explication du Musnad de l'imam Chafii

الشافي في شرح مسند الشافعي

Enquêteur

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Maison d'édition

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Édition

الأولي

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
Empires & Eras
Abbassides
الفرع السابع في
اقتداء المقيم بالمسافر والمسافر بالمقيم
أخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعًا، فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين".
هذا طرف من حديث صحيح قد أخرجه (١) عن مسلم (٢)، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر وذكر الحديث الذي ذكرناه في أول الفرع الرابع وفي آخره هذا الطرف.
وله في أخرى: عن ابن المثنى وعبيد الله بن سعيد، عن يحيى القطان.
وعن أبي كريب، عن ابن أبي زائدة.
وعن [ابن] (٣) نمير، عن عقبة بن خالد كلهم عن عبيد الله بالإسناد نحوه أما صلاة المسافر خلف المقيم والمقيم خلف المسافر فقد اختلف الأئمة فيها: فقال الشافعي، وأبو حنيفة، والأوزاعي، وأحمد، وداود: إذا صلى مسافر خلف مقيم أتم؛ لأنه يريد أن يتابعه في النية الأفعال، وسواء أدرك جميعها أو ركعة منها أو أقل من ركعة.
قال إسحاق بن راهويه: يجوز للمسافر أن يقصر وإن كان الإمام مقيمًا مُتمًّا.
وقال مالك إذا أدرك ركعة من صلاة المقيم أتمها.
وإنما كان ابن عمر يصلي أربعًا وراء الإمام؛ لأن إمام منى كان مقيمًا وابن

(١) زاد في الأصل بعد قوله أخرجه: (عن) وهي زيادة مقحمة.
(٢) مسلم (٦٩٤).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل والصواب إثباته وكذا جاء مثبتًا عند مسلم.

2 / 111