713

Le Guide dans l'explication du Musnad de l'imam Chafii

الشافي في شرح مسند الشافعي

Enquêteur

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Maison d'édition

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Édition

الأولي

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
Empires & Eras
Abbassides
وهذه الرواية التي أخرجها هاهنا هي رواية مالك في الموطأ التي ذكرناها هناك.
وكذلك قد ذكرنا شرح ألفاظ الحديث وما فيه من الفقه هناك.
ولنذكر الآن هاهنا ما يتعلق بأحكام الإمامة، فإن تلك الرواية أخرجها الشافعي في كتاب "الأمالي" (١) مستدلًا بها على ما يجوز من الكلام في الصلاة، وهذه أخرجها في كتاب "الإمامة" (٢) وقد روى المزني، عن الشافعي، عن مالك هذه الرواية وزاد فيها "ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله ﷺ فصلى".
وأخرج الشافعي: عن سفيان بن عيينة، عن أبي حازم هذا الحديث أطول من هذه الرواية وأتم.
قال الشافعي في الإمام إذا أحدث فقدموا وقدم الإمام رجلًا فأتم لهم ما بقي من الصلاة: أجزأتهم صلاتهم؛ لأن أبا بكر قد افتتح للناس الصلاة ثم استأخر فتقدم رسول الله ﷺ، فصار أبو بكر مأمومًا بعد أن كان إمامًا، وصار الناس مع أبي بكر يصلون بصلاة رسول الله ﷺ وقد افتتحوا بصلاة أبي بكر.
قال الشافعي: وهكذا لو استأخر الإمام من غير حدث وتقدم غيره أجزأت من خلفه صلاتهم.
وأختار أن لا يفعل هذا الإمام وليس أحد من هذا كرسول الله ﷺ.
قال: وأحب إذا جاء الإمام وقد افتتح الصلاة غيره أن يصلى خلف المتقدم، وقد صلى رسول الله ﷺ خلف عبد الرحمن بن عوف في سفره إلى تبوك.

(١) الأمالي المطبوع مع الأم ص ٣٥١.
(٢) الأم (١/ ١٥٦).

2 / 80