628

Le Guide dans l'explication du Musnad de l'imam Chafii

الشافي في شرح مسند الشافعي

Enquêteur

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Maison d'édition

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Édition

الأولي

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
Empires & Eras
Abbassides
ثم أخرج في القديم: عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، أن ابن عمر عاد ابن صفوان فحضرت الصلاة، فرآه يصلي على شيء فقال له: "إن استطعت أن تضع وجهك على الأرض فافعل، وإلا فأومئ إيماءً".
قال الشافعي: وإن وضع وسادة على الأرض يسجد عليها أجزأه ذلك إن شاء الله.
وأخرج حديث أم سلمة.
وقد روى سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر: أن رسول الله (ﷺ) عاد مريضًا، فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها، فأخذ عودًا ليصلي عليه فأخذه فرمى به وقال: "صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماء؛ واجعل سجودك أخفض من ركوعك" (١).
وهذا يحتمل أن يكون في وسادة مرفوعة إلى جبهته.
ويحتمل أن يكون في وسادة مرتفعة عن الأرض جدًّا، فأما إذا كانت على الأرض وهي قليلة الارتفاع عنها فلا بأس.

(١) أخرجه البيهقي في سننه (٢/ ٣٠٦)، وفي المعرفة (٤٣٥٩) من طريق أبي بكر الحنفي عن سفيان به.
وقال: هذا الحديث يعد في أفراد أبي بكر الحنفي، وقد تابعه عبد الوهاب بن عطاء، عن الثوري.
وعزاه الحافظ في التلخيص (١/ ٢٢٦) إلى البزار وقال: قال البزار: لا أعلم أحدًا رواه عن الثوري غير أبي بكر الحنفي، ثم غفل فأخرجه من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن سفيان نحوه، وقد سئل عنه أبو حاتم فقال: الصواب عن جابر موقوفًا، ورفعه خطأ، قيل له: فإن أبا أسامة قد روى عن الثوري في هذا الحديث مرفوعًا، فقال: ليس بشيء. وانظر علل الحديث (١/ ١١٣).

1 / 630