595

Le Guide dans l'explication du Musnad de l'imam Chafii

الشافي في شرح مسند الشافعي

Enquêteur

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Maison d'édition

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Édition

الأولي

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
Empires & Eras
Abbassides
النوع (١) السادس في نسيان القراءة
هذا النوع لم يرد في المسند فيه شيء. وقد روى الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: "أن عمر بن الخطاب صلى بالناس المغرب فلم يقرأ فيها؛ فلما انصرف قيل له: ما قرأت؟ قال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: حسنًا، قال: فلا بأس -وفي رواية- فلا بأس إذًا" (٢).
وروى الشافعي: عن رجل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عمر صلى بالمغرب فلم يقرأ فقال: كيف كان الركوع والسجود؟
قالوا: حسنًا، قال: فلا بأس.
قال الشافعي -في كتاب اختلافه مع مالك: قد رويتم هذا عن عمر وصلاته بالمهاجرين والأنصار، فكيف خالفتموه؟ -يريد أصحاب مالك-.
قال: فإن كنتم إنما ذهبتم إلى [أن] (٣) النبي ﷺ قال: "لا صلاة إلا بقراءة" فينبغي أن تذهبوا في كل شيء هذا المذهب؛ فإذا جاء شيء عن النبي ﷺ لم تدعوه لشيء؛ إن خالفه غيره كما قلتم هاهنا" (٤).
والذي ذهب إليه الشافعي: أنه إذا نسي قراءة الفاتحة لم تجزئه صلاته في القول الجديد، وكان يقول في القديم: تجزئه لهذا الحديث.

(١) كتب في الهامش أما [بيان النوع].
(٢) إسناده منقطع. أبو سلمة لم يسمع من عمر.
قال البخاري: أبو سلمة عن عمر منقطع.
انظر تهذيب التهذيب (٦/ ٣٧١).
(٣) ما بين المعقوفتين غير مثبت بالأصل، والاستدراك من "اختلاف مالك والشافعي" المطبوع مع "الأم" (٧/ ٢٣٧).
(٤) انظر تمام كلامه في الأم (٧/ ٢٣٧).

1 / 597