504

Le Guide dans l'explication du Musnad de l'imam Chafii

الشافي في شرح مسند الشافعي

Enquêteur

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Maison d'édition

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Édition

الأولي

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
Empires & Eras
Abbassides
الفصل السادس
من الباب الأول من كتاب الصلاة
في كيفية الصلاة وصفتها
وفيه عشرة فروع:-
الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين
أخبرنا الشافعي: أخبرنا [سعيد] (١) بن سالم، عن سفيان الثوري، عن عبد اللَّه بن محمد [بن] (٢) عقيل، عن محمد بن علي ابن الحنفية، عن أبيه أن رسول اللَّه ﷺ قال: "مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم".
قال الشافعي في القديم: وكذلك روي عن ابن مسعود.
هذا حديث صحيح معمول به (٣)، أخرجه أبو داود (٤)، والترمذي (٥).

(١) بالأصل [سفيان] وهو تصحيف، وفي المطبوعة من المسند جاء على الجادة وسعيد هو: ابن سالم القداح قال الحافظ: صدوق.
(٢) بالأصل [عن] وهو تصحيف، وابن عقيل يهم، ورُمِيَ بالإرجاء وكان فقيهًا.
(٣) قلت: وهو من هذا الوجه ضعيف.
قال الحافظ في التلخيص (١/ ٢١٦)
قال البزار: لا نعلمه عن علي إلا من هذا الوجه، وقال أبو نعيم: تفرد به ابن عقيل، عن ابن الحنفية، عن علي، وقال العقيلي: في إسناده لين، وهو أصلح من حديث جابر اهـ.
وقال العقيلي في الضعفاء (٢/ ٢٣٠).
وفي هذا الباب حديث ابن عقيل، عن محمد ابن الحنفية، عن علي في مفتاح الصلاة بإسناد أصلح من هذا، على أن فيه لينًا، اهـ.
وذهب النووي إلى تحسينه كما نقل الزيلعي عنه في نصب الراية (١/ ٣٠٧) ولعله حسنه لما له من شواهد يرتقي بها إلى الحسن، وقد صححه الشيخ الألباني ﵀ بشواهده.
قال في الإرواء (٢/ ٩):
الحديث صحيح بلا شك فإن له شواهد يرقى بها إلى درجة الصحة.
(٤) أبو داود (٦١، ٦١٨).
(٥) الترمذي (٣) =

1 / 506