440

Le Guide dans l'explication du Musnad de l'imam Chafii

الشافي في شرح مسند الشافعي

Enquêteur

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Maison d'édition

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Édition

الأولي

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
Empires & Eras
Abbassides
الصلاة بإقامة لمن لم يؤذن
أخبرنا الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: أخبرني عمارة بن غزية، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم قال: "سمع النبي ﷺ رجلًا يؤذن للمغرب فقال النبي ﷺ مثل ما قال، قال: فانتهي النبي ﷺ إلى رجل وقد قال: "قد قامت الصلاة" فقال النبي ﷺ: "انزلوا فصلوا المغرب بإقامة ذلك العبد الأسود".
هذا حديث مرسل (١)، حفص بن عاصم هو: ابن عاصم بن عمر بن الخطاب يروي عن أبيه، عن جده.
والمراد [من] (٢) هذا الحديث: هو الأخذ بأذان الغير وإقامته، وإن لم يقم هو، ألا ترى أن النبي ﷺ لما سمع أذان إنسان، ثم انتهى إلى رجل يقيم الصلاة فأمرهم بالنزول، والصلاة بإقامته.
وقوله: "ذلك العبد الأسود": كأن الرجل الذي كان يقيم كان أسود.
...

(١) وأخرجه البيهقي في سننه الكبير (١/ ٤٠٧ - ٤٠٨) وقال: هذا مرسل.
(٢) ما بين المعقوفتين غير مثبت بالأصل وأضفته ليستقيم السياق.

1 / 442