431

Le Guide dans l'explication du Musnad de l'imam Chafii

الشافي في شرح مسند الشافعي

Enquêteur

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Maison d'édition

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Édition

الأولي

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
Empires & Eras
Abbassides
الحرمين، وساق الكلام فيه إلى أن قال: هذا من الأمور الظاهرة، ولا شك أن أهل المسجدين، والمؤذنين، والأئمة أقروهم، والفقهاء لم يقيموا من هذا على غلط، ولا أقروه ولا احتاجوا فيه إلى علم غيرهم، ولا لغيرهم الدخول بهذا عليهم. وقد أخرج الشافعي في كتاب القديم قال:
أخبرنا بعض أصحابنا عن الأعرج، [عن] (١) إبراهيم بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جده، عن سعد القرظ قال: أذَّنَّا في زمن النبي ﷺ بقباء، وفي زمان بالمدينة، فكان أذاننا للصبح لوقت واحد في الشتاء لسبع ونصف تبقى، وفي الصيف لسبع تبقى منه.
قال الشافعي: وأخبرنا ابن أبي الكنات (٢) الخزاعي -وكان قد زاد على الثمانين أو زاهقها- قال: أدركت مذ كنت آل أبي محذورة يؤذنون قبل الفجر بليل؛ وسمعت من سمعت منهم يحكي ذلك عن آبائه.
وقال الشافعي: وأخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن بشر بن عاصم، أن عمر بن الخطاب قال: عجلوا الأذان بالصبح، يدلج المدلج وتخرج العاهرة.
وقال الشافعي: وأخبرنا مسلم، وسعيد، عن ابن جريج، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: إن بعد النداء بالصبح لحزبًا حسنًا إن الرجل ليقرأ سورة البقرة.
وقال الشافعي: وأخبرنا سفيان بن عيينة، عن شبيب بن غرقدة، عن حِبَّان بن الحارث قال: أتيت عليًّا ﵁ بدار أبي موسى وهو يتسحر فقال: إذن فاطعم، فقلت: إني أريد الصوم، قال: فأنا أريد الصوم، فطعم فلما فرغ، أمر ابن التياح فأقام الصلاة.

(١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل والمثبت من المعرفة (٢/ ٢١٠).
(٢) في المعرفة: (الكناني).

1 / 433