318

Le Guide dans l'explication du Musnad de l'imam Chafii

الشافي في شرح مسند الشافعي

Enquêteur

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Maison d'édition

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Édition

الأولي

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
Empires & Eras
Abbassides
أما النية: فحكمها في الغسل حكم الوضوء.
وأما الاستيعاب:- فيجب إيصال الماء إلى جميع بشرة الإنسان، وإلى جميع شعره، ولا يجب المضمضة والاستنشاق في الجنابة.
وقال أبو حنيفة، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وابن أبي ليلى: هما واجبتان فيهما.
وقال داود (١) وأبو ثور: الاستنشاق واجب دون المضمضة.
وأما السنة: فالأكمل في الغسل هو أن يبتدئ فيسمى اللَّه تعالى، ثم يغسل يديه ثلاثًا قبل أن يدخلهما الإناء، ثم يصب الماء بيمينه على شماله؛ فيغسل ما على بدنه من أذى إن كان ثم يتمضمض ثلاثًا؛ ويستنشق ثلاثًا؛ ويتوضأ وضوء للصلاة.
وقيل: إنه يؤخر غسل رجليه إلى آخر الغسل، وبه قال أبو حنيفة (٢) ثم يدخل أصابعه العشر في الإناء؛ فيأخذ الماء بها فيُشْرب بها أصول شعره من رأسه ولحيته، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء، ثم يفيض على سائر جسده؛ ويتعهد معاطف (٣) بدنه، ويبتدئ بميامنه ثم بمياسره، ثم يمر يديه على

(١) بالأصل [أبو داود] وهو تصحيف والصواب هو المثبت. وداود هو صاحب المذهب وانظر المسأله في المحلى (٢/ ٥٠).
(٢) وهو قول الجمهور
قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (١/ ٢٨٧):
ذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل. وعن مالك: إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما وإلا فالتقديم، وعند الشافعية في الأفضل قولان:
قال النووي: أصحهما وأشهرهما ومختارهما أن يكمل وضوء لأن أكثر الروايات عن عائشة وميمونة كذلك.
(٣) العِطْف: المنكب، قال الأزهري: منكب الرجل عطفه، وإبطه: عطفه والعُطوف: الآباط، وعِطْفا الرجل والدابة: جانباه عن يمين وشمال شقاه من لدن رأسه إلى وركه. اللسان مادة. عطف.

1 / 320