280

Le Guide dans l'explication du Musnad de l'imam Chafii

الشافي في شرح مسند الشافعي

Enquêteur

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Maison d'édition

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Édition

الأولي

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
Empires
Abbassides
خفيه أن يمسح عليهما.
قال: ورواه بندار وغيره، عن الثقفي بإسناده نحوه وقال فيه:
إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما، ولم يقل في أوله: "أن يمسح على الخفين".
ثم قال البيهقي: هذه الزيادة غلط من الربيع جعلها من قول الشافعي؛ وزاد في أول الحديث: "أن يمسح على الخفين".
قال: وقد رواه حرملة، والمزني عن الشافعي وجعلا هذه الزيادة موصولة بالحديث، وليست من قول الشافعي.
ولذلك رواه جميع من رواه ولم يذكره في أول الحديث: "أن يمسح على الخفين" وهذا حديث صحيح (١).
قال الشافعي في سنن حرملة: وإنما أخذنا في التوقيت بحديث المهاجر وكان إسنادًا صحيحًا.
وشد المسافر حديث صفوان بن عسال فقال الترمذي (٢): سألت محمدًا -يعني البخاري- قلت أي حديث أصح عندك؛ في التوقيت في المسح على الخفين؟ فقال: حديث صفوان بن عسال، وحديث أبي بكرة حسن.
"الرُّخْصَة": ضد العزيمة، وكأنها من الرخص ضد الغلاء، والرَّخْص الناعِمُ، رَخُصَ الشيء: فهو رخيص وأرخصه غيره.
"وأن يمسح": في موضع نصب، لأنه مفعول "أرخص" أي أرخص له المسح.

(١) ونقل الحافظ في التلخيص (١/ ١٥٧) تصحيحه عن الخطابي.
وراجع شواهده في نصب الراية (١/ ١٦٨).
(٢) العلل الكبير (٥٤ - ٥٥).

1 / 282