1960

Le Guide dans l'explication du Musnad de l'imam Chafii

الشافي في شرح مسند الشافعي

Enquêteur

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Maison d'édition

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Édition

الأولي

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Abbassides
أخرج الشافعي ﵁ قال: أخبرنا مطرف بن مازن، عن معمر، [عن] (١) ابن طاوس، عن أبيه: "أن معاذ بن جبل قضى أنه أيما رجل انتقل من مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته، فعشيرته وصدقته إلى مخلاف عشيرته".
احتج بذلك على نقل الصدقة.
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا سفيان، عن هشام -يعني ابن عروة- عن أبيه، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، أن رجلين أخبراه: "أنهما أتيا رسول الله ﷺ، فسألاه [من] (٢) الصدقة، فَصَعَّد فيهما وصوب، فقال: إن شئتما، ولا حظ فيها لغني ولا لذي قوة مكتسب".
هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي.
فأما أبو داود فأخرجه (٣) عن مسدد، عن عيسى بن يونس، عن هشام بن عروة ... وذكر الحديث نحوه، وقال: "أتينا النبي ﷺ في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة".
وأما النسائي (٤) فأخرجه عن عمرو بن علي ومحمد بن المثنى، عن يحيى، عن هشام ... نحوه.
قوله: "فصعّد فيهما وصوب" أي نظر إليهما، فوضع بصره إلى أعاليهما ثم رد إلى أسافلهما؛ ليتحقق أمرهما، فينظر خلعتهما حتى يعلم هل هما مستحقان للصدقة أم لا، فلما رآهما جلدين قويين على الاكتساب قال: "إن شئتما" أي أردتما أن أعطكما من الصدقة، ولكن اعلما أنه لا حظ في الصدقة لغني ولا

(١) ليست في "الأصل"، والمثبت من "الأم" (٢/ ٩١)، و"المعرفة" (٥/ ١٨٥)، والسنن الكبرى للبيهقي (٧/ ٩، ١٠).
(٢) في الأصل: عن، والمثبت من "الأم" (٢/ ٨٤) و"المعرفة" (٥/ ١٨٩).
(٣) أبو داود (١٦٣٣).
(٤) النسائي (٢٥٩٨).

4 / 309