1927

Le Guide dans l'explication du Musnad de l'imam Chafii

الشافي في شرح مسند الشافعي

Enquêteur

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Maison d'édition

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Édition

الأولي

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Abbassides
مكسورة، وياء مشددة، والسيء المثل، يقال هذا سيء هذا أي مثله وشبهه والذي ذهب إليه الشافعي ﵁ أن خمس الفيء والغنيمة يقسم على خمسة: سهم للنبى ﷺ[وسهم] (١) لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل.
وحكي عن أبي العالية الرياحي أنه يقسم على ستة؛ لقول الله ﷿: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٢) فجعل لله نصيبًا، وقال: يُصرف في رتاج الكعبة.
وقال مالك فيما حكي عنه: إن الخمس للإمام يصرفه حيث رأى.
وقال أبو حنيفة: الفيء الخمس، ويصرف جميعه مصرف الخمس، وأما خمس الغنيمة فإن سهم رسول الله ﷺ سقط بموته، وأما سهم ذوي القربى فمن أصحابه من قال: سقط بموت رسول الله ﷺ؛ لأنهم استحقوه لنصرته.
ومنهم من قال: يستحقه فقراء ذوي القربى، فعلى مذهب الشافعي أن الخمس يقسم خمسة أقسام فسهم ذي القربى يشترك فيه الغنى منهم والفقير، والذكر والأنثى، والكبير والصغير، ويفضل الذكر على الأنثى كالميراث، وقال المزني وأبو ثور: لا يفضل.
وأما باقي أقسام الخمس فسهم رسول الله ﷺ قد تقدم ذكر مصرفه بعد موته، والأسهم الثلاثة الباقية تصرف إلى مستحقيها وهم اليتامى، واليتيم من لم يبلغ الحلم ولا أب له ولا مال، هذا هو المشهور.

(١) ليست في "الأصل".
(٢) سورة الأنفال، الآية رقم (٤١).

4 / 276