1805

Le Guide dans l'explication du Musnad de l'imam Chafii

الشافي في شرح مسند الشافعي

Enquêteur

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Maison d'édition

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Édition

الأولي

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Abbassides
وبعضه دنانير".
هكذا جاء في الحديث المسند، وإنما استدل به الشافعي على الإقالة في السلم.
قال: أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج: "أن عطاء كان لا يرى بأسًا أن يقبل رأس ماله منه، أو يُنْظره، أو يأخذ بعض السلعة وينظره بما بقي".
والذي ذهب إليه الشافعي ﵁ أن الإقالة مندوب إليها، وهي عنده فسخ للعقد الأول وليست ببيع، وبه قال أبو حنيفة.
وقال أبو يوسف: هي بيع بعد القبض وفسخ قبله إلا في العقار؛ فإنها بيع فيه قبل القبض وبعده.
وقال مالك: الإقالة بيع فيه قبل القبض وبعده.
وقال: والإقالة تصح في بعض المسلم فيه.
وبه قال عطاء وطاوس وعمرو بن دينار، وإليه ذهب أبو حنيفة والثوري، وهو مذهب ابن عباس فيما رواه عنه الشافعي.
وقال مالك وربيعة والليث وابن أبي ليلى: لا يجوز ذلك.
وكرهه أحمد وإسحاق.
وقد أخرج الشافعي ﵁، عن ابن علية، عن أيوب، عن محمد بن سيرين: "أنه سئل عن الرهن في السلف، فقال: إذا كان البيع حلالًا؛ فإن الرهن مما أمر به".
وروى عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن ابن دينار: "أنه كان لا يرى بأسًا بالرهن والحميل".
وكذلك رواه عن عطاء قال: "ويجمع الرهن والحميل، ويتوثق ما قدر عليه من حقه".

4 / 154

Le Guide dans l'explication du Musnad de l'imam Chafii | Usul