1776

Le Guide dans l'explication du Musnad de l'imam Chafii

الشافي في شرح مسند الشافعي

Enquêteur

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Maison d'édition

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Édition

الأولي

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Abbassides
البابُ الخامِسُ
في الخِيَار
أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبْد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: "المتبايعان بالخيار، كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا؛ إلا بيع [الخيار] " (١).
وأخبرنا الشافعي ﵁ قال: وأخبرنا عن ابن جريج قال: أملى عليّ نافع مولى ابن عمر: أن ابن عمر أخبره، أن رسول الله ﷺ قال: "إذا تبايع المتبايعان البيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار".
قال نافع: وكان ابن عمر إذا ابتاع البيع فأراد أن يوجب البيع؛ مشى قليلًا ثم رجع.
وأخبرنا الشافعي ﵁، أخبرنا ابن عيينة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
هكذا جاء في المسند ولم يذكر المتن.
وقد أخرج المزني عن الشافعي بهذا الإسناد قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار فقد وجب".
وقد أخرج المزني رواية ابن جريج عن الشافعي، عن سفيان، وأخرج أيضًا عنه عن يحيى بن حسان، عن الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ قال: "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعًا، أو يُخَيِّر أحدهما الآخر، فإذا خَيِّرَ أحدهما الآخر وتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد

(١) سقطت من "الأصل"، والمثبت من "المعرفة" (٨/ ١٣).

4 / 125