1765

Le Guide dans l'explication du Musnad de l'imam Chafii

الشافي في شرح مسند الشافعي

Enquêteur

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Maison d'édition

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Édition

الأولي

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Abbassides
وأما النسائي فأخرجه (١) عن إسحاق بن إبراهيم، عن سفيان [عن] (٢) الزهري ... وذكر المعنيين.
وكان مسلم والنسائي في جماعة من الحفاظ يقول: القول ما قال نافع؛ وإن كان سالم أحفظ منه.
وكان البخاري يراهما جميعًا صحيح.
وفي الباب عن جابر.
"اللام" في له "لام" الملك، وقد أضافها إلى ضمير العبد، وذلك يملك، ومن لم ير ذلك فاللام "لام" تخصيص، لا "لام" تملك، فكان المال الذي يكون في يد العبد وإن كان مال سيده فإنه خاص بالعبد من بين سائر أموال السيد؛ لأن يده عليه، وتصرفه فيه دون ما في أموال سيده.
"والاشتراط": أن يقول المبتاع قبل عقد البيع أن المال الذي في يد العبد داخل في البيع.
"والتأبير": التلقيح، وهو أن يؤخذ طلع فحال النخل فيلقى منه شيء في طلع النخل، أو ما شُقَّ، فيكون ذلك لقاحًا بإذن الله تعالى، تقول: أَبرْت النخلة -مخففًا- فأنا أَبُرُّها -بالضم- أبرًا، وهي نخلة مأبورة.
والتأبير مثله، ونخلة مؤبرة، ولا تؤبر النخلة إلا بعد ظهور ثمرتها وانشقاق كوافيرها عن عضيضها.
والذي ذهب إليه الشافعي ﵁ أن العبد لا يملك شيئًا إذا لم يُمَلِّكه سيده، قولًا واحدًا.
وإن مَلَّكه سيده ففيه قولان:

(١) النسائي (٤٦٣٦).
(٢) سقطت من "الأصل".

4 / 114

Le Guide dans l'explication du Musnad de l'imam Chafii | Usul