1697

Le Guide dans l'explication du Musnad de l'imam Chafii

الشافي في شرح مسند الشافعي

Enquêteur

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Maison d'édition

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Édition

الأولي

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Abbassides
وهذا فاسد؛ لأنه بيع غرر، فإنه بيع ما لم يخلق بعد، والنهي قد تقدم عن بيع ما لم يَبْدُ صلاحه، فكان بيع ما لم يُخلق آكد في باب النهي.
والذي جاء في الرواية الأخرى: "نهى عن المعاومة"، وهي مفاعلة من العام: السنة، وهو بيع السنين، وبيع السنين إنما هو ما كان بلفظ البيع واقعًا على بيع الأعيان، فأما في بيع الصفات فهو جائز مثل أن يسلف في الشيء إلى ثلاث سنين أو أكثر بإثبات الصفات، وهو السلم، وسيأتي ذكره في موضعه.
وأما الجوائح فهي جمع جائحة، وسيأتي بيانها في موضعها إن شاء الله.
وقد أخرج الشافعي ﵁، عن مالك، عن أبي حازم بن دينار، عن سعيد بن المسيب: "أن رسول الله ﷺ نهى عن الغرر".
وهكذا أخرجه المزني عنه مرسلًا، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم (١)، وأبو داود (٢)، والترمذي (٣)، والنسائي (٤) مرفوعًا عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ.
وقد أخرج الشافعي في "سنن حرملة"، عن إسماعيل بن عُلية، عن علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله ﷺ عن عسب الفحل" وهو حديث صحيح أخرجه البخاري (٥) وأبو داود (٦) والترمذي (٧).
وأخرج الشافعي ﵁ عن سعيد سالم عن شيبة بن عبد الله البجلي من أهل البصرة، عن أنس بن مالك: "أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الفحل".

(١) مسلم (١٥١٣).
(٢) أبو داود (٣٣٧٦).
(٣) الترمذي (١٢٣٠).
(٤) النسائي (٤٥١٨).
(٥) البخاري (٢٢٨٤).
(٦) أبو داود (٣٤٢٩)
(٧) الترمذي (١٢٧٣).

4 / 46