1681

Le Guide dans l'explication du Musnad de l'imam Chafii

الشافي في شرح مسند الشافعي

Enquêteur

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Maison d'édition

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Édition

الأولي

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Abbassides
[سَعْد] (١) بن إبراهيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وهذا الحديث مؤكد للحديث الذي قبله، وقد سبق القول في معناه.
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب "أن النبي ﷺ نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر، والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة.
قال ابن شهاب: فسألته عن استكراء الأرض بالذهب والفضة، فقال: لا بأس بذلك.
هكذا أخرجه الشافعي مرسلًا، وقد أخرجه مسلم بزيادة في آخره ولم يذكر قول ابن شهاب، وأخرجه النسائي مختصرًا.
فأما مسلم فأخرجه (٢) عن محمد بن رافع، عن حجين، عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب: "أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة، والمحاقلة والمزابنة: أن يباع تمر النخل بالتمر، والمحاقلة: أن يباع الزرع بالقمح، واستكراء الأرض بالقمح.
وأما النسائي (٣) فأخرجه عن الحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: "أن رسول الله ﷺ .. " مرسلًا.
هذا الحديث قد تقدم بيانه، وكل هذه الأحاديث مؤكدة لما ذهب إليه الشافعي في تفسير المحاقلة والمزابنة والحكم فيهما، وقد فسر مسلم في هذا الحديث المحاقلة بالأمرين المذكورين وهما بيع الزرع بالحنطة، وكراء الأرض بالحنطة وهي القمح، وقد تقدم القول فيما سلف.

(١) في "الأصل": سعيد، وهو تحريف، والمثبت من سنن النسائي، وهو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف. انظر ترجمته في تهذيب الكمال (١٠/ ٢٤٠).
(٢) مسلم (١٥٣٩).
(٣) النسائي (٣٨٩٣).

4 / 30