1612

Le Guide dans l'explication du Musnad de l'imam Chafii

الشافي في شرح مسند الشافعي

Enquêteur

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Maison d'édition

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Édition

الأولي

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Abbassides
الباب التاسع
في الإحصار
أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم ابن عبد الله، عن أبيه قال: "من حبس دون البيت بمرض؛ لا محل له حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة".
وبالإسناد أيضًا: أنه قال: المحصر لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة.
هذا حديث صحيح، أخرجه مالك والبخاري والنسائي.
فأما مالك (١): فأخرجه بالإسناد واللفظ. وزاد في الثانية: المحصر بمرض، وزاد في آخره: فإن اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها أو الدواء، صنع ذلك وافتدى.
وقد أخرج الشافعي ﵁ هذه الزيادة في المبسوط.
وأما البخاري (٢): فأخرجه عن أحمد بن محمد، عن عبد الله، عن يونس، عن الزهري، عن سالم قال: كان ابن عمر يقول: "أليس حسبكم سنة رسول الله ﷺ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حل من كل شيء حتى يحج عامًا قابلًا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديًا".
وأما النسائي (٣): فأخرجه عن أحمد بن عمرو بن السرح والحارث ابن

(١) الموطأ (١/ ٢٩٢ رقم (١٠٣).
(٢) البخاري (١٨١٠).
(٣) النسائي (٥/ ١٦٩).

3 / 548