1607

Le Guide dans l'explication du Musnad de l'imam Chafii

الشافي في شرح مسند الشافعي

Enquêteur

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Maison d'édition

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Édition

الأولي

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Abbassides
الباب الثامن
في الحلق والتقصير
أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا سفيان، عن ابن أبي حسين، عن أبي علي الأزدي قال: سمعت ابن عمر يقول للحالق: يا غلام، أبلغ العظم، فإذا قصَّر أخذ من جانبه الأيمن قبل جانبه الأيسر.
قوله: "أبلغ العظم" يريد المبالغة في الحلق واستقصاء أخذ الشعر.
قال الشافعي: والعظم هو هذا الذي عند منقطع الصدغين. وقوله: "إذا قصر" أي إذا لم يحلق واقتصر على التقصير، فإن الأحب له أن يبدأ بالشق الأيمن قبل الأيسر وكذلك في الحلق، فإن النبي ﷺ لما حلق دعا بالحالق فأخذ شق رأسه الأيمن فحلقه فجعل يقسمه بين من يليه الشعرة والشعرتين، ثم أخذ شق رأسه الأيسر فحلقه ثم دفعه إلى أبي طلحة.
وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار قال: أخبرني حجام أنه قصر عن ابن عباس فقال: ابدأ بالشق الأيمن.
قال الشافعي: وهكذا يحب إذا حلق أن يبدأ بالشق الأيمن، لأنه نسك اقتدًاء بالنبي ﷺ، فإنه كان يحب التيامن في أمره كله.
أخبرنا الشافعي ﵁: عن مالك، عن نافع أن ابن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة، أخذ من لحيته وشاربه.
أخرج هذا الحديث في الموطأ إسنادًا ولفظًا (١)، وأخرجه الشافعي في كتاب "اختلافه مع مالك"، أورده على طريق الإلزام فيما خالف فيه أصحاب ابن عمر، ورواه ابن جريج عن نافع وزاد فيه. وأظفاره.

(١) الموطأ (١/ ٣١٨ رقم (١٨٧).

3 / 543