1515

Le Guide dans l'explication du Musnad de l'imam Chafii

الشافي في شرح مسند الشافعي

Enquêteur

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Maison d'édition

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Édition

الأولي

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Abbassides
الفصل الثالث
في التمتع
أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن محمد ابن عبد الله بن الحارث بن نوفل، أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يتذاكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك: [لا يضع ذلك إلا عن جَهِل أمر الله تعالى، فقال سعد: بئسما قلت يا أخي، فقال الضحاك] (١): فإن عمر قد نهى عن ذلك، فقال سعد: قد صنعها رسول الله ﷺ وصنعناها معه.
هذا حديث صحيح أخرجه الجماعة إلا البخاري وأبا داود.
أما مالك (٢): فأخرجه بالإسناد.
وأما مسلم (٣): فأخرج المسند منه فقط عن سعيد بن منصور وابن أبي عمر جميعًا عن الفزاري، عن مروان بن معاوية، عن سليمان التيمي، عن غنيم بن قيس قال: سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة؟ فقال: فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعُرُش -يعني بيوت مكة.
وفي أخرى: عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يحيى بن سعيد، عن التيمي بهذا الإسناد وقال في روايته: يعني معاوية:-
وأما الترمذي (٤) والنسائي (٥): فأخرجاه عن قتيبة، عن مالك.
قوله: "يتذاكران التمتع" أي يخوضان في شأنه ويتحدثان في أمره، هل هو جائز أم لا.

(١) سقط من الأصل والمثبت من مطبوعة المسند (٩٦٢) وهو ثابت في الشرح.
(٢) الموطأ (١/ ٢٧٩ رقم "٦٠").
(٣) مسلم (١٢٢٥).
(٤) الترمذي (٨٢٣). وقال: هذا حديث صحيح.
(٥) النسائي (٥/ ١٥٣، ١٥٢).

3 / 451