1512

Le Guide dans l'explication du Musnad de l'imam Chafii

الشافي في شرح مسند الشافعي

Enquêteur

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Maison d'édition

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Édition

الأولي

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Abbassides
الفصل الثاني
في القِران
أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك، عن نافع، أن ابن عمر حج في الفتنة فأهلَّ ثم نظر فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت مع الحج العمرة.
هكذا أخرجه في كتاب اختلافه مع مالك (١)، وأخرجه في كتاب المناسك (٢) بهذا الإسناد أنه خرج إلى مكة زمن الفتنة معتمرًا فقال: إن صُدِدْت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله ﷺ.
قال الشافعي: أحللنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية.
هذا طرف من حديث صحيح متفق عليه، أخرجه مالك والبخاري ومسلم والنسائي.
فأما مالك (٣): فأخرجه بالإسناد قال: حين خرج إلى مكة معتمرًا في الفتنة إن صُدِدْت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله ﷺ، فأهلَّ بعمرة من أجل أن رسول الله ﷺ أهل بعمرة عام الحديبية، ثم قال: إن عبد الله نظر في أمره، فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، ثم نفذ حتى جاء البيت، فطاف طوافًا واحدًا ورأى ذلك مجزئًا عنه وأهدى.
قال مالك: فهذا الأمر عندنا فيمن أُحصر بعدو كما أُحْصِر النبي ﷺ وأصحابه.

(١) الأم (٧/ ٢٥٤).
(٢) الأم (٢/ ١٦١).
(٣) الموطأ (١/ ٢٩١ رقم ٩٩).

3 / 448