1510

Le Guide dans l'explication du Musnad de l'imam Chafii

الشافي في شرح مسند الشافعي

Enquêteur

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Maison d'édition

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Édition

الأولي

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Abbassides
أبي حمزة ميمون، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله -يعني- أنه أمر بإفراد [الحج] (١).
[قال] (٢) قلت: كان أحب أن يكون لكل واحد منهما شعث وسفر، وهم يزعمون أن القِران أفضل وبه يُفتون من استفتاهم.
وعبد الله كان يكره القران، هكذا جاء في المسند في كتاب اختلاف علي وعبد الله.
والذي جاء في كتاب البيهقي (٣) عن الشافعي بهذا الإسناد عن عبد الله قال: نُسُكان أحب أن يكون لكل واحد منهما شعث وسفر.
قال الشافعي: وهم يزعمون أن القِران أفضل وذكرنا فيه.
وقال الشافعي فيما بلغه عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن عبد الله أنه قال: [الحج] (٤) أشهر معلومات ليس فيها عمرة.
ويشبه أن يكون ابن مسعود ذهب فيها مذهب الاختيار، لإفراد العمرة عن الحج ورواية الأسود عنه تدل على ذلك وإن ذهب مذهب الكراهة، وإليه ذهب جماعة من الصحابة وهو أحد ترجيحات مَنْ اختار الإفراد على القِران والتمتع، فلم ينقل عن أحد منهم أنه كره الإفراد.
وهذا الأثر إنما أورده الشافعي مستدلًا به على ترجيح الإفراد.
وقوله: "أحب أن يكون لكل واحد منهما" يعني الحج والعمرة يريد: إذا أفرد الحج وأفرد العمرة كان لكل واحد منهما إحرام وشعث وسفر يخصه، لأنه

(١) سقط من الأصل والمثبت من المسند (٤٧٢) مع الأم.
(٢) في الأصل [فإن] وهو تصحيف والمثبت من المسند.
(٣) المعرفة (٧/ ٧٨).
(٤) سقط من الأصل والمثبت من المعرفة (٧/ ٧٨).

3 / 446