1488

Le Guide dans l'explication du Musnad de l'imam Chafii

الشافي في شرح مسند الشافعي

Enquêteur

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Maison d'édition

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Édition

الأولي

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
Empires & Eras
Abbassides
عن سويد بن غفلة قال: قال لي [عمر] (١): يا أبا أمية حج واشترط، فإن لك ما اشترطت ولله عليك ما اشترطت قال: وبعض أصحابنا يذهب إلى إبطال الشرط، وليس يذهب في إبطاله أي شيء حيال حفظه.
أخبرنا مالك، عن ابن شهاب أنه سأله عن الاستثناء في الحج، فأنكره.
إذا ثبت هذا فإنما التعليق بغرض صحيح، وعذر ظاهر مانع كما سابق، وإن اشترط التحلل لا من عذر لم يصح شرطه.
وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا سفيان، عن هشام، عن أبيه قال: قالت لي عائشة: هل تستثني إذا حججت؟ قلت: فماذا أقول؟ فقالت: قل: اللهم الحج أردت وله عمدت وإن يسرته فهو الحج حججت، وإن حبسني حابس فهو عمرة.
الاستثناء: عبارة عن الشرط الذي قالته.
والعمد: القصد، عمدت إلى الشيء وللشيء أعمد عمدًا وتعمدته تعمدًا.
والحج منصوب بأردت.
والتيسير: التسهيل.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن المحرم بالحج إذا أحصر ففاته الحج تحلل بأعمال العمرة.
وهل يجب عليه قضاء الحج؟ قولان، وبوجوب القضاء قال عمر، وزيد بن ثابت، وابن عمر، والثوري، وإسحاق، وأبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: يحل بعمرة وعليه الحج من قابل.
وهذا الحكم سواء اشترط الفراق أو لم يشترط. والله أعلم.

(١) من المعرفة (٧/ ٤٩٩).

3 / 424