1459

Le Guide dans l'explication du Musnad de l'imam Chafii

الشافي في شرح مسند الشافعي

Enquêteur

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Maison d'édition

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Édition

الأولي

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
Empires & Eras
Abbassides
النبي ﷺ إذا أمر بقتل الفأرة، والغراب، والحدأة مع ضعف ضرها إذا كانت مما لا يؤكل لحمه وضره أكثر من ضرها، أولى أن يكون قتله مباحًا.
قال: وقد زعم مالك، عن ابن شهاب أن عمر أمر بقتل الحيات في الحرم.
قال الشافعي: وأمر عمر بقتل الزنبور في الإحرام.
وقد روى محمد بن هارون قال: سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول بمكة: سلوني عما شئتم أخبركم من كتاب الله وسنة نبيه ﷺ، فقال له رجل: أصلحك الله! ما تقول في المحرم قتل زنبورًا؟ فقال: بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ (١) حدثني سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، عن ربعي بن خراش، عن حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ (٢): "اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر".
وحدثني سفيان، عن مسعر، عن قيس بن مسلم، عن [طارق بن] (٣) شهاب، عن عمر أنه أمر بقتل الزنبور.
وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور".
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: "خمس من الدواب لا جناح عليَّ من قتلهن في الحل والحرم".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة إلا الترمذي.
فأما مالك (٤): فأخرجه بالإسناد واللفظ.

(١) الحشر: [٧].
(٢) زاد في الأصل: [قال] وهي مقحمة.
(٣) في الأصل [طاوس عن] وهو تحريف والصواب هو المثبت.
كذا في المعرفة (٧/ ٤٧٧)، والسنن الكبير (٥/ ٢١٢).
(٤) الموطأ (١/ ٢٨٨ رقم ٨٨).

3 / 395