1448

Le Guide dans l'explication du Musnad de l'imam Chafii

الشافي في شرح مسند الشافعي

Enquêteur

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Maison d'édition

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Édition

الأولي

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
Empires & Eras
Abbassides
والواقف: [] (١).
والطير: جمع طائر قال أبو عبيد وقطرب: ويقع على الواحد وهاهنا قد أطلق على الواحد.
والانتهاز والاقراص: الاغتنام، تقول: انتهز الفرصة أي اغتنمها.
وقوله: "فأطرته"، من الطيران، تقول: طار الطائر، وأطرته أنا وطيرته.
وأما فأطردته فمعناه: أمرت بطرده، فإن الأصل طردته أطرد طردا.
والثنية من المعز: هي التي دخلت في السنة الثالثة وذلك أنها تلقي ثنيتها فيها.
والعفراء من الغنم: البيضاء التي يعلو بياضها حمرة.
والأعفر: الأبيض الذي ليس بالشديد.
والحتف: الموت وانتهاء العمر.
والذي ذهب إليه الشافعي ﵁ أن الطير أصناف: فالحمام منها شاة. وبه قال مالك، وأحمد، وروي عن عمر، وعثمان، وابن عباس، وإليه ذهب ابن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وعروة بن الزبير، وقتادة، وأبو ثور.
وسواء عند الشافعي حمام مكة وغيرها إذا قتله المحرم. وبه قال ابن عباس، وابن المسيب، وعطاء، وأحمد، وإسحاق.
وقال أبو حنيفة: في حمام الحرم والحل قيمته.
وقال الزهري والنخعي: مثله في حمام الحل.
وقال مالك: في حمام الحل حكومة ولا يشبه حمام مكة.
وقال قتادة: فيه درهم.

(١) بالأصل بياض قدر كلمتين أو ثلاثة.

3 / 384