1422

Le Guide dans l'explication du Musnad de l'imam Chafii

الشافي في شرح مسند الشافعي

Enquêteur

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Maison d'édition

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Édition

الأولي

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
Empires & Eras
Abbassides
عباس، والأكثرون على أنه من مسند الصعب، فإن الصعب أخبر ابن عباس أنه أهدى، ويعضد ذلك قوله: فلما رأى ما في وجهي فهو المخبر عن نفسه، وكذا رواه عن الزهري: شعيب بن أبي حمزة، وصالح بن كيسان، والليث بن سعد، ومعمر بن راشد، وابن أبي ذئب، ومحمد بن إسحاق بن يسار، ومحمد بن عمرو بن علقمة.
فقوله: "أهديت إليه" "وله" بمعنى، وحروف الجر يقوم بعضها مقام بعض، وإلا فأصل تعدى "أهدى" إنما أو بإلى لا باللام، ويجوز أن تكون اللام لام أجل أي أهدى لأجله، والأول الوجه.
والأبواء وودان: موضعان بين مكة والمدينة.
وقوله: "فلما رأى ما في وجهي" يريد من التغير بسبب رد هديته، وذلك أنه كره ردها عليه فبان أثر ذلك عليه، وقد صرح بذلك في رواية الترمذي.
والحرم: جمع حرام وهو المحرم بالحج أو العمرة.
وقوله: "إلا أنا حرم" يريد إلا لأنا حرم فحذف اللام وهي مرادة، لأنها لام التعليل والسبب في الرد.
والذي ذهب إليه الشافعي ﵁ أن ما صاده المحرم لا يحل له أكله، وكذلك ما صاده له الحلال بأمره أو بغير أمره، إذا كان من المحرم فيه معونة أو استشارة. وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة: إذا لم يكن فيه معونة أو أمر بصيده لم يحرم عليه أكله.
قال ابن المنذر: كان عمر، والزبير، وأبو هريرة، ومجاهد، وعطاء، وسعيد بن جبير يرون للمحرم أكل الصيد، وكان علي وابن عمر لا يريان أكله، ذكر ذلك جابر بن زيد، وطاوس، والثوري.

3 / 358