1410

Le Guide dans l'explication du Musnad de l'imam Chafii

الشافي في شرح مسند الشافعي

Enquêteur

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Maison d'édition

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Édition

الأولي

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
Empires & Eras
Abbassides
فهو رمد، والعين رمدة.
وقطر الماء، والدمع يقطر قطرًا وقطرته يتعدى ولا يتعدى، وقطرت الشيء تقطيرًا أسلته قطرة، وأما أقطرته فإنه يجوز أن يكون قد عداه بالهمزة، تقول: قطر الماء وأقطرته.
ويجوز أن تكون الهمزة همزة التعريض للشيء، كقولك: أبعت الدابة، أي عرضتها للبيع، والإقطار مصدر أقطرت.
والصبر: دواء معروف وهو مكسور الباء.
ومعنى قوله: "ابن عمر القائل" إيضاح وبيان لما في الحديث حتى [لا] (١) يظن أن القائل نافع أو غيره من الرواة، لأنه قال في أول الحديث: عن ابن عمر "أنه كان إذا رمد وهو محرم أقطر الصبر في عينيه" فهذا لفظ نافع حكاية عن فعل ابن عمر، ثم قال: وأنه كان يكتحل المحرم إلى آخر الحديث. فيجوز أن يكون هذا اللفظ منسوبًا إلى نافع أو إلى ابن عمر، فلما احتمل الأمرين خصص القول بمن هو له.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن الكحل لا بأس به إلا أن يكون فيه طيب فلا يجوز الاكتحال به لأجل الطيب.
وأومأ في "الأم" وصرح في "الإملاء" أنه يكره.
قال: والكحل في المرأة أشد -يعني كراهة- هذا مع عدم الحاجة إليه، فأما مع الحاجة إليه فلا يكره.
وخصص ورخص في الكحل: الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، إلا أن أحمد وإسحاق قالا: لا يعجبنا ذلك للزينة.
وقال مالك: لا بأس به.
وكرهه للمرأة: الثوري وأحمد وإسحاق.

(١) سقط من الأصل وأثبته لضرورة السياق.

3 / 346