1397

Le Guide dans l'explication du Musnad de l'imam Chafii

الشافي في شرح مسند الشافعي

Enquêteur

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Maison d'édition

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Édition

الأولي

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
Empires & Eras
Abbassides
قال القاضي أبو الطيب الطبري: لا يجوز له لبس المزعفر لعلتين: إحداهما لإحرامه، والثانية: أن المزعفر محرم على الرجال في حال الإحلال، والورس بمنزلة الزعفران.
قال ابن الصباغ في كتاب "الشامل": أما المصبوغ بماء الورس والزعفران فلا يجوز للرجال لبسه لمعنيين: لأن ذلك طيب ولأن الرجل ممنوع من لبس المزعفر، وتمنع المرأة من لبسه لأنه طيب خاصة والأصل في ذلك ما روي عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "لا يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران" وما روى أنس أن النبي ﷺ نهى الرجال عن المزعفر، وإذا حرم عليه الزعفران والورس فما عداه من الطيب أولى.
وقال المتولي -في تتمة الإبانة-: المصبوغ بالورس والزعفران إذا انقطعت رائحته لا يجوز للرجل لبسه، لما روي عن رسول الله ﷺ أنه نهى الرجال عن المزعفر. وهذا يدل أنه أراد به انقطاع الرائحة، لأن في حال بقاء الرائحة لا يختص التحريم بالرجال.
وقال القدوري -من أصحاب أبي حنيفة- في شرح مختصر الكرخي: أن المزعفر ممنوع من الرجال.
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا إسماعيل -الذي يعرف بابن علية- قال: أخبرني عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك: "أن النبي ﷺ نهى أن يتزعفر الرجل".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة إلا مالكًا.
أما البخاري (١): فأخرجه عن مسدد، عن عبد الوارث، عن عبد العزيز إسنادًا ولفظًا.

(١) البخاري (٥٨٤٦).

3 / 333