1392

Le Guide dans l'explication du Musnad de l'imam Chafii

الشافي في شرح مسند الشافعي

Enquêteur

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Maison d'édition

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Édition

الأولي

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
Empires & Eras
Abbassides
وهذا الحديث أقوى ما يقال في جواز الطيب قبل الإحرام بما له أثر، فإن الغالية قد ذكر أنه رآها فوق رأسه مثل الرب وذلك بقاء جرمها نفسه وهو محرم.
قال الشافعي: فخالفنا بعض أهل ناحيتنا في التطيب قبل الإحرام، وبعد الرمي والحلاق وقبل طواف الزيارة، فقال: لا يتطيب بما يبقى ريحه عليه، وكان الذي ذكرناه احتج به [في ذلك أن] (١) عمر بن الخطاب أمر معاوية وأحرم معه فوجد منه طيبًا، فأمره أن يغسل الطيب، وأنه قال: من رمى الجمرة وحلق فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب.
قال الشافعي: وسالم بن عبد الله أفقه وأحمد مذهبًا من قائل هذا القول، ثم قال: هذا الحديث، عن سالم.
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سالم بن عبد الله -وربما قال: عن أبيه، وربما لم يقله- قال عمر: "إذا رميتم الجمرة وذبحتم وحلقتم، فقد حل لكم كل شيء حرم عليكم إلا النساء والطيب". قال سالم: وقالت عائشة: "أنا طيبت رسول الله ﷺ لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله بعد أن رمى الجمرة وقبل أن يزور". قال سالم: وسنة رسول الله ﷺ أحق أن تتبع.
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سالم بن عبد الله "أن عمر بن الخطاب نهى عن الطيب قبل زيارة البيت وبعد الجمرة". قال سالم: فقالت عائشة: "طيبت رسول الله ﷺ بيدي لإحرامه قبل أن يحرم، وحله قبل أن يطوف بالبيت" وسنة رسول الله ﷺ أحق.
قال الشافعي: ولم أعلم له مذهبًا -يعني لمن خالفه- في جواز الطيب قبل الإحرام، إلا أن يكون شُبِّه عليه بحديث يعلى بن أمية، في أن يغسل المحرم

(١) سقط من الأصل والمثبت من المعرفة (٧/ ١١٢).

3 / 328