1373

Le Guide dans l'explication du Musnad de l'imam Chafii

الشافي في شرح مسند الشافعي

Enquêteur

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Maison d'édition

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Édition

الأولي

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
Empires & Eras
Abbassides
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة.
أما مالك (١): فأخرجه عن نافع وذكر الرواية الثانية ولم يذكر العمائم، وزاد فيه: "ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه الزعفران ولا الورس".
وأما البخاري (٢): فأخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن مالك بلفظه وذكر العمائم.
وأما مسلم (٣): فأخرجه عن يحيى بن يحيى، وعمرو الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة بإسناد الرواية الأولى، وزاد قبل ذكر الخفين: "ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران".
وأما أبو داود (٤): فأخرجه عن أحمد بن حنبل ومسدد، عن سفيان قال: "سأل رجل رسول الله ﷺ ما يترك المحرم من الثياب". وذكر الحديث وزاد زيادة مسلم.
وأما الترمذي (٥): فأخرجه عن قتيبة، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر وذكر لفظ مالك وفيه العمائم، وزاد "لا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين".
وأما النسائي (٦): فأخرجه عن قتيبة، عن مالك بلفظ الشافعي وزاد: الورس والزعفران.
والبرانس: جمع برنس وهو قلنسوة طويلة كان يلبسها النساك في صدر الإِسلام.

(١) الموطأ (١/ ٢٦٦ رقم (٨».
(٢) البخاري (١٥٤٢).
(٣) مسلم (١١٧٧).
(٤) أبو داود (١٨٢٣).
(٥) الترمذي (٨٣٣). وقال هذا حديث حسن صحيح.
(٦) النسائي (٥/ ١٣١، ١٣٢).

3 / 309