1349

Le Guide dans l'explication du Musnad de l'imam Chafii

الشافي في شرح مسند الشافعي

Enquêteur

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Maison d'édition

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Édition

الأولي

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
Empires & Eras
Abbassides
الباب الثاني
في المواقيت وفيه فصلان
الفصل الأول في الميقات الزماني وفيه فرعان
الفرع الأول: في ميقات الحج
أخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا مسلم، عن ابن جريج قال: قلت لنافع: أسمعت عبد الله بن عمر يسمي أشهر الحج؟ فقال: نعم. كان يسمي شوال، ذو القعدة، وذو الحجة، قال: قلت لنافع: فإن أهلَّ إنسان بالحج قبلهن؟ قال: لم أسمع منه في ذلك شيئَّا.
الأشهر: جمع قلة لشهر وأقل الجمع ثلاثة عند الأكثرين، وأشهر الحج إنما هي: شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة، وإنما جاز أن يقول فيه أشهر وهو شهران وبعض الثالث لأن العادة في العربية جارية أن يطلق بعض الشيء على كله كضرب من المجاز، تقول: ما رأيت زيدًا منذ ثلاثة أيام، ويكون بينك وبين رؤيته يومان وبعض الثالث، وهذا فاشٍ في العربية.
والذي ذهب إليه الشافعي ﵁: أن أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وتسعة أيام من ذي الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحر. وبه قال أبو يوسف.
وقال أصحاب أبي حنيفة: يوم النحر داخل فيها. وبه قال أحمد.
وقال مالك: أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة جميعه، تمسكًا بقوله: أشهر الحج.

3 / 285