134

Le Guide dans l'explication du Musnad de l'imam Chafii

الشافي في شرح مسند الشافعي

Chercheur

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Maison d'édition

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Numéro d'édition

الأولي

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

قوم لا يتدينون (١) بالنجاسات كأهل الذمة وغيرهم، فما شك فيه من ثيابهم وأوانيهم، [يرحض] (٢) استعماله ولا يجب غسله، قال الشافعي: وأنا لما يلي أسافلهم أشد كراهة.
وحكي عن أحمد، وإسحاق، أنهما قالا: يجب غسل أوانيهم وثيابهم.
فأما من يتدين بالنجاسة كقوم يتقربون بأرواث البقر ومن يجري مجراهم، ففيه وجهان:- أحدهما:- يصح لأن الأصل في أوانيهم الطهارة.
والثاني:- لا يصح لأنهم يتدينون باستعمال النجاسة، فالظاهر من ثيابهم وأوانيهم النجاسة.
...

(١) قال الإمام النووي في المجموع (١/ ٢٦٤):
قال أصحابنا: المتدينون باستعمال النجاسة وهم الذين يعتقدون ذلك دينًا وفضيلة، وهم طائفة من المجوس يرون استعمال أبوال البقر وأخثائها قربة وطاعة، وقال الماوردي: وممن يرى ذلك البراهمة، وأما الذين لا يتدينون فكاليهود والنصارى.
(٢) في الأصل [يحصن] وهو تصحيف والصواب هو المثبت والرحض هو الغسل وانظر الحاوي للماوردي (١/ ٩٠ - ٩١).

1 / 136