1332

Le Guide dans l'explication du Musnad de l'imam Chafii

الشافي في شرح مسند الشافعي

Enquêteur

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Maison d'édition

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Édition

الأولي

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
Empires & Eras
Abbassides
قال الحسن البصري، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وأبو حنيفة، وأحمد، والثوري، وإسحاق.
وقال مالك: لا يجب، ومن قدر على الوصول إلى البيت ببدنة وجب عليه الحج. وبه قال عكرمة والضحاك.
وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا سعيد بن سالم، عن سفيان الثوري، عن طارق بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن أبي أوفى -صاحب النبي ﷺ أنه قال: سألته عن الرجل لم يحج أيستقرض للحج؟ قال: "لا".
هذا الحديث مسوق لبيان ما تقدم أن من لم يجد الزاد والراحلة لا يجب عليه، لأنه قال: أيستقرض للحج، يريد: أنه إذا لم يكن قد حج ولا له ما يحج به ويوصله إلى البيت، فهل يستقرض ما يستعين به على الحج من الزاد والراحلة؟ فقال: لا وهذا يحقق بطلان ما ذهب إليه مالك من وجوب الحج على إمكان البدن لا غير.
ولقائل أن يقول من جانب مالك: لا دليل في هذا بل هو دليل له، وذلك أنه لما سأله عن الإقراض فقال: لا تقترض فإن الحج واجب عليك، وإن لم يجد فلأي سبب يقترض حتى يحج، بل حج بغير قرض أداء لما وجب عليك.
والجواب عن ذلك: أن هذا السائل أمر خارج زائد عن صحة البدن، ولم يكن عالمًا أنه يلزمه أن يقترض للحج، فلذلك سأل عن الاقتراض ولولا ذلك لما سأله عما كان جاهلًا به والله أعلم.

3 / 268