1317

Le Guide dans l'explication du Musnad de l'imam Chafii

الشافي في شرح مسند الشافعي

Enquêteur

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Maison d'édition

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Édition

الأولي

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
Empires & Eras
Abbassides
وأما الترمذي (١): فأخرجه عن إسحاق بن منصور، عن يحيى القطان، عن عبيد الله، عن نافع.
وهذا الحديث: منهم من قال فيه عن ابن عمر، عن عمر.
ومنهم من قال فيه: عن ابن عمر أن عمر.
النذر: مصدر نذرت أنذر نذرًا، تقول: نذرت لله نذرًا، ونذرت على نفسي لله نذرًا.
والاعتكاف: الاحتباس على الشيء برًا كان أو إثمًا وملازمته إياه.
وهو في الشرع: عبارة عن المقام في المسجد على صفات مشروطه في الشرع، تقول: عكفه أي حبسه ووقفه يعكفه عكفًا واعتكف هو اعتكافًا، وكذلك عكف على الشيء عكوفًا إذا واظب عليه فهو عاكف.
والجاهلية: عبارة عن أيام العرب وزمانهم قبل الإِسلام، وما كانوا عليه من الجهل والضلال.
وحقيقة اللفظة: أنها منسوبة إلى جاهل بزيادة الهاء الدالة على تأنيث الجماعة أو تأنيث المدة، والأزمنة التي كانت لهم قبل الإِسلام، ثم غلبت هذه الصفة المنسوبة حتى صارت كأنها اسم مرتجل لذات مخصوصة.
والوفاء: ضد الغدر، يقال وفي بعهده وأوفى لغتان.
والمسجد الحرام: مسجد مكة وحرمه المحيط بالبيت.
وفي هذا الحديث من الفقه:
أن النذر في الجاهلية قديمًا معروفًا، وفيه أن الوفاء بالنذر متعين، وأن النذر من الكافر وأنه إذا أسلم يلزمه الوفاء به، وفيه جواز المبيت في المسجد وفيه أن الاعتكاف بالليل يصح.
لم يرد في المسند في الاعتكاف إلا هذا الحديث، وقد روى فيه الشافعي.

(١) الترمذي (١٥٣٩).

3 / 253