1258

Le Guide dans l'explication du Musnad de l'imam Chafii

الشافي في شرح مسند الشافعي

Enquêteur

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Maison d'édition

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Édition

الأولي

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
Empires & Eras
Abbassides
الباب الثالث
في الأيام المنهي عن صومها مما لم يرد في المسند منها شيء
وإنما قد أخرج المزني: عن الشافعي، عن مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة "أن رسول الله ﷺ نهى عن صيام يومين: يوم الفطر، ويوم الأضحى".
هذا حديث صحيح أخرجه البخاري (١) ومسلم (٢).
وأخرج المزني (٣): عن الشافعي، عن سفيان، عن الزهري، عن أبي عبيد -مولى ابن أزهر- سمعته يقول: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وقال: إن رسول الله ﷺ نهى عن صيام هذين اليومين: يوم الفطر، ويوم الأضحى، فأما يوم الفطر فيوم فطركم من صيامكم، وأما يوم الأضحى فكلوا فيه من لحم نسككم.
وهذا حديث صحيح قد أخرجه البخاري (٤)، ومسلم (٥)، وقد أخرجه الشافعي أيضًا في المسند وقد تقدم ذكره في باب صلاة العيد.
وأخرج المزني (٦): عن الشافعي قال: سمعت عبد الوهاب الثقفي يحدث عن

(١) البخاري (١٩٩٣). من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن ميناء عنه بنحوه.
(٢) مسلم (١١٣٨).
(٣) "السنن المأثورة" (١٧٧).
(٤) البخاري (١٩٩٠).
(٥) مسلم (١١٣٧).
(٦) "السنن المأثورة" (٣٩٧).

3 / 194