1254

Le Guide dans l'explication du Musnad de l'imam Chafii

الشافي في شرح مسند الشافعي

Enquêteur

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Maison d'édition

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Édition

الأولي

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
Empires & Eras
Abbassides
قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد "أن رسول الله ﷺ أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم، وهو آخذ بيدي لثمان عشرة" وذكر الحديث، قال أبو داود: [روى] (١) خالد الحذاء، عن أبي قلابة بإسناد أيوب مثله.
وهذا الحديث -وإن كان الشافعي وأبو داود قد اتفقا على إخراجه عن شداد ابن أوس- فإن فيه اختلافًا، لأن الشافعي وقَّت الحديث بزمان الفتح في ثامن عشر رمضان، وفي هذا الوقت كان النبي ﷺ بمكة، وفي رواية أبي داود قد قيده بالبقيع في هذا التاريخ أيضًا والبقيع بالمدينة، فكيف يكون في ثامن عشر الشهر بمكة والمدينة؟ إلا أن يقال: إن ذلك في سنتين مع رجلين، ويكون شداد روى الحادثتين -والله أعلم.
وزمان الفتح منصوب على الظرف.
وقوله: "وهو آخذ بيدي" زيادة في تأكيد صحة النقل، وأنني كنت منه المنزلة من القرب بحيث أسمع قوله وأحفظه وأفهمه.
وقوله: "أفطر الحاجم والمحجوم" فأما المحجوم: فعلى قول من ذهب إلى الحجامة تفطر، وقد تقدم ذكر المذاهب في ذلك وأما الحاجم: فلما عسى أن يسبق حلقه من دم الحجامة، فربما وصل إلى جوفه فأفطر به.
وأما من لم ير الحجامة مفطرة: فإنه جعل هذا الحديث على تقدير: أنهما قد تعرضا للإفطار بمباشرة أسبابها:
أما المحجوم: فلأنه ربما أضعفته الحجامة فأحوجته إلى الإفطار بمباشرة أسبابها.
وأما الحاجم: فلما قلناه من المباشرة لما لا يؤمن معه الإفطار، وهذا كما يقال لمن يتعرض للهلاك: قد هلك فلان، وإن كان باقيًا سالمًا وإنما يراد به إشرافه على الهلاك.

(١) سقط من الأصل والمثبت من أبي داود.

3 / 190