1163

Le Guide dans l'explication du Musnad de l'imam Chafii

الشافي في شرح مسند الشافعي

Enquêteur

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Maison d'édition

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Édition

الأولي

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
Empires & Eras
Abbassides
الباب التاسع
في زكاة مال الصبي والعبد والكاتب
أخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن يوسف بن ماهك أن رسول الله ﷺ قال: "ابتغوا في مال اليتيم -أو في مال اليتامى- لا تذهبها -أو لا تستهلكها- الصدقة".
هذا حديث مرسل، يوسف بن ماهك تابعي كبير مشهور (١) سمع ابن عمر، وابن عباس، وابن عمرو بن العاص، وأم هانئ.
والابتغاء: الطلب ويريد به التجارة.
والاستهلاك: استفعال من الهلاك، وهو الفناء والعدم.
وقد روى بالشك فقال: "مال اليتيم -أو مال اليتامى-" وهو إن أقرئ فإنما يريد به الجمع أن اتجروا في مال من يطلق عليه اسم اليتيم، ويدل عليه قوله في الرواية الأخرى: "مال اليتامى".
والذي ذهب إليه الشافعي ﵁: أن مال الصبي تجب فيه الزكاة، وقد روى ذلك عن عمر، وعلي، وابن عمر، وجابر وعائشة، والحسن ابن علي، وعطاء، وجابر بن زيد، ومجاهد، وابن سيرين، وبه قال ربيعة، ومالك، والثوري، والحسن بن صالح، وابن عيينة، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وسليمان بن حرب.
وقال الأوزاعي: في ماله زكاة ولكن لا يخرجها، بل يحصيها حتى يبلغ ويخرجها هو.
وقال أبو حنيفة: لا تجب الزكاة في ماله وتجب في زرعه، وزكاة الفطر. وبه قال النخعي، وأبو وائل، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، وابن أبي ليلى.

(١) قال الحافظ في "التقريب": ثقة من الثالثة، مات سنة ست ومائة.

3 / 99