1148

Le Guide dans l'explication du Musnad de l'imam Chafii

الشافي في شرح مسند الشافعي

Enquêteur

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Maison d'édition

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Édition

الأولي

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
Empires & Eras
Abbassides
الصفة الخمس، وتلك الأموال هي الركاز، وهذا نوع فاش في العريية مقصود إليه، وعليه جاء قول الله ﷿: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ (١)، وقوله تعالى: (٢) ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾ (٣) ولا شك أن إبراهيم من الأنبياء، وجبريل من الملائكة، إلا أن ذكر هؤلاء لبيان فضيلتهم على الأنبياء والملائكة، وهو بيان تخصيص.
وقوله: "وفي الركاز" بيان تعميم وإعطاء حكم هذا الخاص جميع ما أطلق عليه اسم الركاز.
ولما كان حكم هذا الموجود، قد يكون في بعض صوره لقطة لا ركازًا، قال: "ففيه وفي الركاز الخمس" حتى يتبين أن الحكم بجميع الأمرين إذا اشتركا في وصف واحد.
أخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا [سفيان بن] (٤) عيينة، أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: "جاء رجل إلى علي ﵇ فقال: إني وجدت ألفًا وخمسمائة درهم في خربة بالسواد، فقال علي: أما لأقضين فيها قضًاء بيِّنا: إن كنت وجدتها في قرية تؤدي خراجها قرية أخرى فهي لأهل تلك القرية، وإن كنت وجدتها في قرية ليس تؤدي خراجها قرية أخرى، فلك أربعة أخماسه ولنا الخمس ثم الخمس لك".
قال الشافعي في غير هذه الرواية: وقد روي عن علي بإسناد موصول أنه قال: أربعة أخماسه لك واقسم الخمس في فقراء أهلك. وهذا الحديث أشبه

(١) [النساء: ١٦٣].
(٢) في الأصل [قل من ...] وهو خطأ.
(٣) [البقرة: ٩٨].
(٤) تكررت في الأصل.

3 / 84