1026

Le Guide dans l'explication du Musnad de l'imam Chafii

الشافي في شرح مسند الشافعي

Enquêteur

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Maison d'édition

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Édition

الأولي

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
Empires & Eras
Abbassides
وأما النسائي (١): فأخرجه عن إسحاق [عن] (٢) عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة.
"سَحول" -بفتح السين- قرية باليمن ينسب إليها الثياب.
وقيل: السحولية: المقصورة كأنها نسبت إلى السحول وهو القصار، لأنه يسحلها أي يغسلها، وروى السحول -بضم السين- كأنه نسب إلى جمع سحل وهو الثوب الأبيض من القطن، وفي هذا النسب نظر من حيث إنه نسب إلى الجمع، وقد قيل: إن اسم القرية اليمانية بضم السين.
والمذهب: أن المستحب أن يكون الكفن ثلاثة أثواب لا يزاد عليها ولا ينقص منها، فإن كفن في خمسة أثواب فلا بأس به لأن ذلك من كمال لبس الحي، قميصان وسراويل وعمامة ورداء فإن زاد عليه كان شرفًا.
قال الشافعي: وما كفن فيه الميت أجزأه -إن شاء الله تعالى- لأن النبي ﷺ كفن يوم أحد بعض القتلى بنمرة واحدة، فدل ذلك على أنه ليس فيه حد لا ينبغي أن يقصر عنه، وعلى أنه يجزئ ما وارى العورة.
وأما المرأة: فالمستحب أن تكفن في خمسة أثواب خمار وإزار وثلاثة أثواب.
قال المزني: وأحب أن تكون أحدها درعا، ثم المستحب أن تكون الثياب بيضاء غير مخيطة ولا قميص فيها ولا عمامة عملًا بهذا الحديث -يعني أن القميص والعمامة لم يكونا في كفن النبي ﷺ.
وحمله مالك على أن ذلك ليس بمعدود، بل يحتمل أن تكون الأثواب الثلاتة زيادة على القميص؛ فإن قمص أو عمم فلا بأس به.

(١) النسائي (٤/ ٣٥).
(٢) بالأصل [بن] وهو تصحيف.

2 / 393